پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص192

(ثم) مع الخروج منهما دفعة يورث (على ما ينقطع منه اخيرا) على الاشهر.وقيل: أولا.

ومع وجود هذه الاوصاف يلحقه جميع – احكام من لحق به.

ويسمى واضحا.

(ثم) مع التساوي في البول اخذا وانقطاعا (يصير مشكلا) وقد اختلف الاصحاب في حكمه حينئذ.

فقيل، تعد اضلاعه، فإن كانت ثماني عشرة فهو انثى، وان كانت سبع عشرة: من الجانب الايمن تسع، ومن الايسر ثمان فهو ذكر.

وكذا لو تساويا وكان في الايسر ضلع صغير ناقص.

ومستند هذا القول ما روي [ 1 ] من قضاء علي (عليه السلام) به [ 2 ] معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم (عليه السلام) [ 3 ] وان خالفت [ 4 ]

(1) الوسائل الجزء 17 ص 574 – 575.

(2) اي بعد الاضلاع.

(3) فنقص ضلع من اضلاعه.لكن اضلاع حواء كانت تامة.

(4) اي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 1.

وان كان مخالفة لهذا القول وهو عد الاضلاع، لان الرواية ذكرت الاضلاع اثني عشر يمينا، واحد عشر يسارا.لكن الملاك واحد.وهو ” نقص اضلاع الرجل عن أضلاع المرأة “.

واليك محل الشاهد من الرواية: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): علي ب‍ ” دينار الخصي ” (1).

وب‍ ” امرأتين ” فقال (عليه السلام): ” خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فادخلوها بيتا، والبسوها نقابا.

وجردوها من ثيابها، وعدوا أضلاع جنبيها (1) المراد من ” دينار الخصي “: الرجل المسمى ب‍ ” دينار ” والخصي صفة له وإنما أمر (عليه السلام) باتيان امرأتين لتكونا شاهدتين.