الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص191
الانفال [ 1 ].
وقيل: يجب حفظه له كمستحقه [ 2 ] في الخمس وهو احوط [ 3 ] (ولا) يجوز ان (يدفع الى سلطان الجور مع القدرة) على منعه، لانهغير مستحق له عندنا فلو دفعه إليه.
دافع اختيارا كان ضامنا له، ولو امكنه دفعه عنه [ 4 ] ببعضه وجب، فإن لم يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه [ 5 ]، ولو اخذه الظالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده.
وهو من له فرج الرجال والنساء.
وحكمه ان يورث على ما) اي للفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي (سبق منه البول) بمعنى الحاقه بلازمه من ذكورية وانوثية، سواء تقارنا في الانقطاع ام اختلفا، وسواء كان الخارج من السابق اكثر من الخارج من المتأخر ام اقل على الاشهر.
وقيل: يحكم للاكثر.
(1) وهي مصالح الدين العامة.
(2) اي سهمه (عليه السلام) من الخمس.
(3) على ما اختاره الشارح رحمه الله في كتاب الخمس.راجع الجزء الثاني من هذه الطبعة كتاب الخمس ص 79.
(4) اي الدفاع عن مال الميت الذي لا ورثة له.
(5) اي المقدار الذي كان يمكنه حفظه عن الظالم،