الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص190
(ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد اليت) ولا شاهد لهذا التخصيص [ 1 ] الا ما روي [ 2 ] من فعل امير المؤمنين (عليه السلام).
وهو مع ضعف سنده لا يدل على ثبوته في غيبته [ 3 ].
والمروي صحيحا عن الباقر والصادق (عليهما السلام) (4) ” أن مال من لا وارث له من الانفال ” [ 5 ] وهي لا تختص ببلد المال.
فالقول بجواز صرفها الى الفقراء والمساكين من المؤمنين مطلقا [ 6 ] – كما اختاره جماعة منهم المصنف في الدروس – اقوى [ 7 ] ان لم نجز صرفه في غيرهم من مصرف
= فأجاب رحمه الله: بان فعل امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان تبرعا من نفسه المقدسة، لا أنه كان واجبا عليه ذلك.
(1) اي تخصيص مال الميت ببلده.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 552 الحديث 3.
اليك نصه عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: مات رجل في عهد امير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فرفع امير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى ” همشاريجه ” اي اهل بلده: وكلمة ” همشاريج ” فارسية معربة ” همشهرى ” اي اهل البلد، لان ” شهر ” بمعنى ” البلد ” و ” هم “: بمعنى ” مع ” اي الذين معه في البلد.
(3) لانه كان عملا يقوم به تبرعا من دون دلالة ذلك على الوجوب واللزوم حتى يستمر.
(4) الوسائل الجزء 17 ص 547 – 548 الاحاديث.
(5) اي ترجع الى الامام (عليه السلام) حال الحضور.
وأما في الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف في مصالحهم العامة.
(6) سواء في بلد الميت ام في غيره.
(7) خبر لقوله: فالقول.