پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص189

تنصرني، وتدفع عني، وتعقل عني، وترثني، فيقول [ 1 ]: قبلت.

ولو اشترك العقد بينهما قال احدهما: على ان تنصرني وانصرك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وارثك، اوما أدى هذا المعنى فيقبل الآخر.

وهو من العقود اللازمة فيعتبر فيه ما يعتبر فيها [ 2 ]، ولا يتعدى الحكم الضامن [ 3 ] وان كان له وارث.

ولو تجدد للمضمون وارث بعد العقد ففي بطلانه، أو مراعاته بموتالمضمون كذلك [ 4 ] وجهان اجودهما: الاول [ 5 ] لفقد شرط الصحة فيقدح طارئا كما يقدح ابتداء.

(ثم) مع فقد الضامن فالوارث (الامام (عليه السلام)) مع حضوره، لا بيت المال على الاصح فيدفع إليه يصنع به ما شاء، ولو اجتمع معه [ 6 ] احد الزوجين فله نصيبه الاعلى كما سلف.

وما كان يفعله امير المؤمنين (عليه السلام) من قسمته في فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه [ 7 ].

(1) اي الضامن.

(2) من اللفظ الصريح ومقارنة القبول للايجاب.

وما الى ذلك.

(3) اي لا ينتقل ولاء الضمان الى وارث الضامن كما كان ينتقل في الاعتاق (4) اي بدون وارث.

(5) اي البطلان.

(6) اي مع الامام (عليه السلام).

(7) هذا جواب عن سؤال مقدر.

تقدير السؤال: انه كيف يحكم بوجوب دفع المال الى الامام (عليه السلام) ويصنع به ما شاء، مع ان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يفرقه بين فقراء بلد الميت.

؟ =