الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص188
وعلى هذا فيستوي إخوة الاب، واخوة الابوين لسقوط نسبة الام، إذ لا يرث من يتقرب بها وإنما المقتضي التقرب بالاب وهو مشترك (فان عدم قرابة المولى) اجمع (فمولى المولى) هو الوارث ان اتفق (ثم) مع عدمه فالوارث (قرابة مولى المولى) على ما فصل[ 1 ]، فان عدم فمولى مولى المولى ثم قرابته.
(وعلى هذا فإن عدموا) اجمع (فضامن الجريرة) وهي [ 2 ] الجناية (وانما يضمن سائبة) [ 3 ] كالمعتق في الواجب [ 4 ]، وحر [ 5 ] الاصل حيث لا يعلم له قريب، فلو علم له قريب وارث، أو كان له معتق، أو وارث معتق كما فصل لم يصح ضمانه.
ولا يرث المضمون الضامن إلا أن يشترك الضمان بينهما.
ولا يشترط في الضامن عدم الوارث، بل في المضمون.
ولو كان للمضمون زوج، أو زوجة فله نصيبه الاعلى.
والباقي للضامن.
وصورة عقد ضمان الجريرة: أن يقول المضمون [ 6 ]: عاقدتك على أن= وهذا ما ذهب إليه الشيخ قدس سره في النهاية.
(1) من الفرق بين ذكور الورثة فيرثون وإناثهم فلا يرثن.
(2) اي الجريرة هي الجناية.
(3) اي انما يصح الضمان إذا كان المضمون سائبة بمعنى ان لا يكون بينه وبين أحد عقل ولا علاقة فيضمنه هذا اي يتحمل عنه كل غرامة تجب عليه بسبب جناية يرتكبها.
والمراد انه يأخذه في حماه ويحميه كأحد أقرباءه.
(4) فانه لا عقل بينه وبين معتقه حينئذ.
(5) بالنصب عطفا على ” سائبة ” فهو قسيمه.وليس مجرورا عطفا على ” المعتق ” ليكون قسما للسائبة.
(6) مخاطبا لمن يريد عقد الضمان معه.