پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص186

الذكور دون الاناث، فان لم يكن له ولد ذكور ورثه عصبته، دون غيرهم، وان كان أمرأة ورثه عصبتها مطلقا [ 1 ].

والمصنف في الدروس اختار مذهب الشيخ في الخلاف، وهو كقول النهاية الا أنه جعل الوارث للرجل ذكور اولاده وإناثهم، استنادا في ادخال الاناث الى رواية عبد الرحمن بن الحجاج [ 2 ] عن الصادق (عليه السلام) ” ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) دفع ميراث مولى حمزة الى ابنته ” والى قوله (صلى الله عليه وآله): ” الولاء لحمة كلحمة النسب ” [ 3 ]، والروايتان ضعيفتا السند، الاولى بالحسن بن سماعة [ 4 ]، والثانية بالسكوني [ 5 ] مع أنها عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله المشهور.

والعجب من المصنف كيف يجعله هنا مشهورا، وفي الدروس قول الصدوق خاصة، وفي الشرح قول المفيد واعجب منه أن ابن ادريس مع اطراحه خبر الواحد الصحيح تمسك هنا بخبر السكوني محتجا بالاجماع عليه مع كثرة الخلاف، وتباين الاقوال، والروايات.

ولو اجتمع مع الاولاد الوارثين أب شاركهم على الاقوى.

(1) سواء كان لها اولاد ذكور ام لا.

(2) الوسائل طبعة طهران سنة 1388 الجزء 17 ص 540 الباب 1 الحديث 10.

(3) الوسائل – الطبعة القديمة – المجلد 3 كتاب العتق الباب 24 – الحديث 2.

(4) فانه واقفي لم يوثق والواقفية: فرقة من الشيعة وقفوا على الامام موسى بن جعفر (عليهما السلام) ولم يعترفوا بامامة الامام الرضا (عليه السلام).

وقد انقرضت هذه الفرقة ولم يبق منهم احد ولا اسم الا في زوايا التاريخ.

(5) هو اسماعيل بن مسلم ابي زياد كان في عهد الامام الصادق (عليه السلام).

اختلفوا في وثاقته.

قال العلامة قدس الله نفسه: انه غير امامي ولم يكن موثقا.

وقال المحقق المامقاني رحمه الله في رجاله المجلد 1 ص 127: إنه ثقة كالصحيح.