الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص185
اقوال كثيرة اجودها – وهو الذي دلت عليه الروايات [ 1 ] الصحيحة -: ما اختاره الشيخ في النهاية وجماعة: أن المعتق ان كان رجلا ورثه اولاده
= هذا قول الشهيد الثاني قدس سره واستدل له بالصحاح الاتية المشار إليها في الهامش رقم 1.
حيث خصصت هذه الصحاح عموم رواية السكوني المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 186 الدالة على عموم الارث، سواء كان مالا ام ولاء.
واما لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها، دون اولادها مطلقا، سواء كان الاولاد ذكورا ام إناثا.
(1) راجع الوسائل – الطبعة القديمة – المجلد 3 كتاب العتق ص 204 – 205 الباب 39 – 40 الاحاديث.
اليك نص بعضها عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) على امرأة اعتقت رجلا واشترطت ولائه ولها ابن.
فألحق ولائه بعصبتها الذين يعقلون عنه، دون ولدها.
وعن يعقوب بن شعيب قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة اعتقت مملوكة ثم ماتت قال: يرجع الولاء الى بني ابيها.
وعن محمد بن قيس قال: ” قضى – اي أبو جعفر – في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفي الذي اعتق وليس له ولد الا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق (1) في ميراثه بنات مولاه والعصبة.
فقضى بميراثه للعصبة اللذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل “.
بناء على عود الضمير في ” وله عصبة ” الى المولى – المنعم كذا فهم المشهور – راجع الجواهر وغيره.
(1) اي طلب حقه.
يقال: احتق القوم اي قال كل منهم: الحق لي.