الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص184
النسب ” [ 1 ] والذكور والاناث يشتركون في ارث النسب فيكون كذلك في الولاء [ 2 ].
سواء كان المعتق رجلا أو امرأة.
وفي جعل المصنف هذا القول [ 3 ] هو المشهور نظر، والذي صرح به في شرح الارشاد: أن هذا قول المفيد واستحسنه المحقق وفيهما [ 4 ] معا نظر والحق انه قول الصدوق خاصة – وكيف كان فليس [ 5 ] بمشهور.
وفي المسألة [ 6 ]
(1) اي الولاء يوجب اتصالا كاتصال لحمة النسب.
(2) لان ذلك هو مقتضى التشبيه المطلق فأولاد المنعم يرثون من ابيهم الولاء الذي كان له ولكن باختلاف النصيب في الذكورية والانوثية.
(3) وهو كون اولاد المعتق – بالكسر – ذكورا وإناثا يقومون مقامه عند عدمه.
(4) أي في نسبة ذلك القول الى المفيد ونسبة استحسانه الى المحقق.
(5) أي القول الذي نسبه المصنف الى المشهور هنا.
(6) والاوجه في مسألة ارث ” الولاء ” قولان: ” الاول “: ان الاولاد مطلقا ذكورا كانوا ام إناثا يرثون الولاء، سواء كان المعتق بالكسر رجلا ام امرأة.
وهذا قول الصدوق قدس سره وذهب إليه المصنف رحمه الله.
فجعلوا ارث الولاء كارث المال فهو من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم ادلة الارث الشاملة للذكر والانثى.
ولان الولاء لحمة كلحمة النسب.
فالذكور والاناث مشتركون في ارث النسب، سواء كان مالا ام ولاء هذا مضافا الى قضية مولى حمزة بن عبد المطلب، ورواية السكوني المشار اليهما في الهامش 2 – 3 ص 186.
” الثاني ” ان الولاء يرثه الا ولاة الذكور فقط، دون الاناث، إن كان المعتق رجلا.
وان لم يكن له ولد ورثه عصبته.