پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص183

وهو [ 1 ] قاصر من حيث السند.

(والمنكل به) [ 2 ] من مولاه (ايضا سائبة) لا ولاء له عليه، لانه لم يعتقه، وانما اعتقه الله تعالى قهرا ومثله [ 3 ] من انعتق باقعاد، أو عمى، أو جذام، أو برص عند القائل به [ 4 ] لاشتراك الجميع في العلة، وهي عدم اعتاق المولى وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ” الولاء لمن اعتق ” [ 5 ] (وللزوج والزوجة مع المعتق) ومن بحكمه [ 6 ] (نصيبهما الاعلى): النصف، أو الربع.

والباقي للمنعم [ 7 ] أو من بحكمه (ومع عدم المنعم فالولاء [ 8 ] للاولاد) اي اولاد المنعم (الذكور والاناث على المشهور بين الاصحاب) لقوله (صلى الله عليه وآله) [ 9 ]: ” الولاء لحمة كلحمة

= سئل ” أبو عبد الله ” (عليه السلام) عن السائبة فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ، ولا علي من جرير تلكشئ، ويشهد شاهدين.

(1) اي ما رواه ابو الربيع.

(2) وهو العبد الذي جدع مولاه انفه أو اذنه أو نحو ذلك.

(3) اي مثل العبد المنكل.

(4) اي إذا قلنا بان المذكورات: الاقعاد.

العمى.

الجذام.

البرص توجب الانعتاق.

(5) نفس المصدر السابق ص 203 الباب 35 – الحديث 1.

(6) وهم و؟ ثته.

(7) وهو المعتق بالكسر.

(8) أي الولاء الذى كان للمنعم ينتقل الى ورثته بعد موته على التفصيل الآتي.

(9) نفس المصدر ص 205 الباب 42 – الحديث 2.