الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص182
وفي الحاق انعتاق ام الولد بالاستيلاد، وانعتاق القرابة [ 1 ].
وشراء العبد نفسه [ 2 ] – لو أجزناه – بالعتق [ 3 ] الواجب، أو التبرع قولان: اجودهما الاول [ 4 ]، لعدم تحقق الاعتاق [ 5 ] الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا لو تبرأ) المعتق تبرعا [ 6 ] (من ضمان الجريرة) حالة الاعتاق (وإن لم يشهد) على التبري شاهدين على اصح القولين، للاصل [ 7 ] ولان المراد من الاشهاد [ 8 ] الاثبات عند الحاكم، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ وجماعة الى اشتراطه، لصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) ” من اعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ، وليس له من الميراث شئ، وليشهد على ذلك ” [ 9 ]، ولا دلالة لها على الاشتراط [ 10 ]، وفي رواية [ 11 ] ابي الربيع عنه (عليه السلام) ما يؤذن بالاشتراط
(1) كانعتاق الوالد على الولد.
(2) من مولاه، فإن ذلك في معنى العتق، حيث لا يملك العبد مالا، وكل ماله فهو لمولاه ومن مولاه، فبمال المولى إشترى نفسه من مولاه.
(3) الجار متعلق ب ” الحاق “.
(4) وهو الالحاق بالعتق الواجب الذي لا يوجب ارثا.
(5) لان الذي حصل بما ذكر عتق.
والمعتبر في الارث هو الاعتاق.
(6) أي كان عتقه تبرعا.
ولكن مصحوبا بالتبرأ من ضماناته.
(7) أي أصالة عدم وجوب الاشهاد، لانه شك في لزوم القيد.
(8) أي اشتراط الاشهاد.
(9) الوسائل – الطبعة القديمة – المجلد 3 كتاب العتق ص 205 الحديث 2.
(10) لاحتمال كون الامر بالاشهاد ارشادا الى مصلحة المولى المعتق لا أنه شرط شرعي.
(11) نفس المصدر ص 204 الحديث 7 اليك نصه.