پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص180

الاستحقاق [ 1 ] فلا ترجيح، ولانه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم [ 2 ]، والحاقه [ 3 ] بكل ما حصل فيه الاشتباه.

فعلى الاول [ 4 ] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الاربع، أو ما الحق بها [ 5 ] بالسوية.

وعلى الثاني [ 6 ] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [ 7 ] بواحدة، ونصفه [ 8 ] إن اشتبهت باثنتين بين [ 9 ] الاثنتين [ 10 ] أو الثلاث [ 11 ] بالسوية، ويكون للمعينتين [ 12 ] نصف النصيب، وللثلاث [ 13 ] ثلاثة ارباعه وهكذا.

(1) اي في احتمال الاستحقاق وعدمه.

(2) اي ملاكه.

(3) اي الحكم المذكور في النص.

(4) وهو الابتناء على القرعة.

(5) من الفروض التي ذكرها ” الشارح “.

(6) اي الابتناء على الحاق تلك الفروض بالمنصوص.

(7) اي المطلقة.

(8) اي نصف النصيب اي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات.

(9) الظرف متعلق به ” يقسم “.

(10) هذا لف ونشر مرتب.

أي يقسم ربع النصيب بين الاثنتين المشتبهتين احداهما المطلقة.

(11) اي يقسم نصف النصيب بين الثلاث المشتبهات احداهن المطلقة.

(12) اي الاثنتان الباقيتان من غير اشتباه.

(13) اي الثلاث الباقيات من غير اشتباه.