پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص179

وعلى المشهور [ 1 ] هل يتعدى الحكم [ 2 ] الى غير المنصوص [ 3 ] كما لو اشتبهت المطلقة في إثنتين، أو ثلاث خاصة، أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون اربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات، أو ببعضهن، أو طلق ازيد من واحدة وتزوج كذلك [ 4 ] حتى لو طلق الاربع وتزوج بأربع واشتبهن، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، أو ازيد وتزوج غيرها، أو لم يتزوج؟ وجهان.

القرعة، كما ذهب إليه إبن ادريس في المنصوص [ 5 ]، لانه [ 6 ] غير منصوص، مع عموم انها [ 7 ] لكل امر مشتبه.

وانسحاب [ 8 ] الحكم السابق في كل هذه الفروع، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في

(1) من توريث المشتبهة.

(2) وهو اعطاء ربع الربع، أو ثمن الثمن للزوجة المعلومة، والثلاثة الارباع الباقية للمشتبهات، سواء كانت المطلقة واحدة ام اكثر كما ذكره ” المصنف ” رحمه الله.

(3) اي غير مورد النص مما ذكره الشارح بقوله: ” كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين، أو ثلاث خاصة “.

فان مورد النص: ما إذا كانت المشتبهة واحدة من اربعة.

(4) اي ازيد من واحدة.

(5) فان ابن ادريس – رحمه الله – قائل بالقرعة في مورد النص ايضا.

(6) اي غير مورد النص مما ذكره الشارح – رحمه الله – من الفروض.

وقوله: ” لانه “.

تعليل للحكم بالقرعة.

(7) اي القرعة.

(8) هذا هو الوجه الثاني.