الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص178
بالزوجية وهي التي تزوج بها اخيرا (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو الربع، أو الثمن (وثلاثة ارباعه بين) الاربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلقة فيهن بحيث احتمل ان يكون كل واحدة هي المطلقة (بالسوية).
هذا [ 1 ] هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا غير ابن ادريس، ومستنده رواية ابي بصير عن الباقر (عليه السلام) [ 2 ] ومحصولها ما ذكرناه [ 3 ]، وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور [ 4 ]، ومع ذلك [ 5 ] في الحكم مخالفة للاصل من توريث من يعلم عدم ارثه، للقطع بأن احدى الاربع غير وارثة.
(و) من ثم (قيل) والقائل ابن ادريس: (بالقرعة)، لانها لكل امر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الامر.
وهو هنا كذلك، لان احدى الاربع في نفس الامر ليست وارثة، فمن اخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الارث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية وسقط عنها الاعتداد [ 6 ] ايضا، لان المفروض انقضاء عدتها قبل الموت، من حيث إنه قد تزوج بالخامسة.
(1) اي كون ربع النصيب للمعلومة الزوجية، وثلاثة ارباعه للاربع الباقيات.
(2) الوسائل الجزء 17 ص 525 الحديث 1.
(3) من كون المعلومة ترث ربع الثمن.
ويبقى الباقي بين الثلاث الباقيات، والمشتبهة بالسوية.
(4) لانه فطحي المذهب.
(5) من كون المستند ضعيفا.
(6) اي عدة الوفاة.