الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص177
الصحيح والحسن، إلا أن في الفرق [ 1 ] تقليلا لتخصيص آية ارث الزوجة [ 2 ] مع وقوع الشبهة بما ذكر [ 3 ] في عموم الاخبار [ 4 ] فلعله [ 5 ] اولى من تقليل تخصيص الاخبار مضافا الى ذهاب الاكثر إليه [ 6 ].
وفي المسألة أقوال اخر، ومباحث طويلة حققناها في رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن اراد تحقيق الحال فليقف عليها.
(ولو طلق) ذو الاربع (احدى الاربع وتزوج) بخامسة (ومات) قبل تعيين المطلقة، أو بعده (ثم اشتبهت المطلقة) من الاربع (فللمعلومة)
(1) بين ذات الولد وغيرها.
(2) لان الآية الكريمة مطلقة في ارث الزوجة للثمن، سواء كانت ذات ولد أم لا، إذا كان للزوج المتوفى ولد.
وهذا الثمن مطلق يشمل جميع تركة الميت فحرمانها عن الارض والعقار والابنية تخصيص لذلك الشمول المدلول عليه إطلاق الآية الكريمة.
فلو خصصنا الحرمان بغير ذات الولد فقد قللنا من تخصيص الآية الشريفة.
(3) اي تقع الشبهة في ارث ذات الولد بسبب هذه المقطوعة وهي روايةابن اذينة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 176.
بحيث لو لا هذه المقطوعة لما وقعت الشبهة في ارث ذات الولد من الارض والعقار والابنية، ولكانت العمومات – وهي الاخبار المصرحة بأن مطلق الزوجة لا ترث من العقار والارض والابنية، من دون فرق بين ذات الولد وغيرها – باقية على عمومها.
(4) وهي الاخبار التي تصرح بحرمان الزوجة من الارض والعقار والابنية مطلقا سواء كانت ذات ولد ام لا.
(5) اي تقليل تخصيص الآية اولى من تقليل تخصيص تلك الاخبار.
فتخصص عموم الاخبار بانها خاصة بغير ذات الولد.
وبذلك تقلل من تخصيص الآية الكريمة.
(6) اي الى الفرق.