الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص176
تخليصه [ 1 ] ولو مقاصة سواء في ذلك الحصة [ 2 ] وغيرها.
واعلم ان النصوص [ 3 ] مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين [ 4 ]، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان، وعليه [ 5 ] جماعة من الاصحاب.
والتعليل الوارد فيها له [ 6 ] وهو الخوف من ادخال المرأة على الورثة من يكرهون: شامل لهما ايضا [ 7 ]، وإن كان في الخالية من الولد اقوى.
ووجه فرق المصنف، وغيره بينهما وروده [ 8 ] في رواية ابن اذينة [ 9 ] وهي مقطوعة [ 10 ] تقصر عن تخصيص تلك الاخبار [ 11 ] الكثيرة، وفيها
(1) أي استخلاص حقها من ضرتها الوارثة.
(2) أي حصتها من نفس العين المقومة.
(3) الوسائل ج 17 ص 517 – 522.
(4) ذات الولد وغيرها.
(5) أي على حرمان كلتا الزوجتين.
(6) أي في النصوص المشار إليها في الهامش رقم 3.
والضمير في ” له ” يعود الى الحرمان.
(7) لانه من الممكن ان تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنبي عن أهل زوجها السابق الميت.
(8) أي ورود الفرق.
(9) التهذيب ج 9 ص 301 الحديث 36.
اليك نص الحديث.
عن ابن اذينة في النساء: ” إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع ” (10) لقطع سندها الى الامام (عليه السلام).
(11) الوسائل ج 17 ص 517 – 522 فانها عامة لم تفرق بين ذات الولد وغيرها