الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص175
والمراح [ 1 ]، وغيرها، لشمول الابنية لذلك كله وإن لم يدخل في الرباع المعبر عنه في كثير من الاخبار [ 2 ] لانه جمع ربع وهو الدار.
ولو اجتمع ذات الولد والخالية عنه فالاقوى اختصاص ذات الولد بثمن الارض اجمع، وثمن ما حرمت الاخرى من عينه، واختصاصها [ 3 ] بدفع القيمة دون سائر الورثة، لان سهم الزوجية منحصر فيهما فإذا حرمت احداهما من بعضه اختص [ 4 ] بالاخرى، وان دفع القيمة على وجه القهر لا الاختيار.
فهو كالدين [ 5 ] لا يفرق فيه [ 6 ] بين بذل الوارث العين، وعدمه، ولا بين امتناعه من القيمة، وعدمه، فيبقي في ذمته [ 7 ] الى أن يمكن الحاكم اجباره [ 8 ] على أدائها، أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من اداء الحق، ولو تعذر ذلك كله بقي في ذمته [ 9 ] الى ان يمكن للزوجة [ 10 ]
(1) مأوى ” الشياه ” كما وأن الاصطبل مأوى ” الدواب “.
(2) راجع الوسائل ج 17 ص 517 – 522 الحديث 2 – 11.
واليك منها: قال ” أبو عبد الله ” (عليه السلام): ” ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا “.
(3) أي ذات الولد التي أخذت عين الثمن أجمع.
فعليها وحدها أن تدفع حق الآخرى قيمة.
(4) أي مجموع الثمن.
(5) الذي يجب على الوارث قضاؤه.
حتى يمكنه الارث.
(6) أي في وجوب دفع القيمة.
(7) أي الوارث.
(8) بالرفع فاعل يمكن.
والحاكم مفعوله.
(9) أي الوارث المراد منه الزوجة التي ورثت العين لكونها ذات الولد.
(10) أي المحرومة من العين.