الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص174
هنا، وبينها في عبارته [ 1 ] في الدروس.
وعبارة المتأخرين حيث ضموا إليها ذكر الاشجار، فان المراد بالآلات في كلامهم: ما هو الظاهر منها، وهي آلات البناء والدور، ولو حمل كلام المصنف هنا، وكلام الشيخ ومن تبعه على ما يظهر من معنى الآلات [ 2 ] ويجعل قولا برأسه في حرمانها من الارض مطلقا [ 3 ]، ومن آلالات البناء عينا، لا قيمة، وارثها من الشجر [ 4 ] كغيره [ 5 ] كان اجود، بل النصوص الصحيحة [ 6 ] وغيرها دالة عليه اكثر [ 7 ] من دلالتها على القول المشهور بين المتأخرين [ 8 ].
والظاهر عدم الفرق في الابنية بين ما اتخذ للسكنى، وغيرها من المصالح كالرحى، والحمام، ومعصرة الزيت، والسمسم، والعنب، والاصطبل،
= في كلام الشيخ – على الاعم حتى يشمل الاشجار.
(1) أي في عبارة المصنف رحمه الله.
(2) بأن لا تشمل الاشجار.
(3) عينا وقيمة.
(4) أي عينا.
(5) أي كغير الشجر من سائر أمواله التي لم تستثن.
(6) راجع الوسائل ج 17 ص 517 – 522 الاحاديث.
وليس فيها استثناء بالنسبة الى الاشجار.
اذن تكون كغيرها مما ترثه الزوجة عينا.
(7) أي دلالة تلك النصوص على ارث الزوجة من الاشجار عينا أكثر من دلالتها على القول المشهور من عدم إرثها منها لا عينا ولا قيمة، لانه لم يقع في النصوص استثناء بالنسبة الى الاشجار.
ولازم ذلك هو ارثها من عين الاشجار كغيرها مما لم يستثن.
(8) من عدم ارثها من عين الشجر، بل من قيمته.