الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص173
في ارض المتوفى خالية عن الارض باقية فيها الى ان تفنى بغير عوض على الاظهر، وتعطى من القيمة الربع، أو الثمن.
ويظهر من العبارة [ 1 ] انها ترث من عين الاشجار المثمرة وغيرها لعدم استثنائها [ 2 ] فتدخل في عموم الارث، لان كل ما خرج عن المستثنى [ 3 ] ترث [ 4 ] من عينه كغيرها [ 5 ].
وهو [ 6 ] احد الاقوال في المسألة، إلا أن المصنف لا يعهد ذلك من مذهبه، وإنما المعروف منه ومن المتأخرين حرمانها من عين الاشجار كالابنية، دون قيمتها.
ويمكن حمل الآلات على ما يشمل الاشجار كما حمل هو وغيره كلام الشيخ في النهاية على ذلك مع انه [ 7 ] لم يتعرض للاشجار، وجعلوا كلامه كقول المتأخرين في حرمانها من عين الاشجار حيث ذكر الآلات وهو [ 8 ] حمل بعيد على خلاف الظاهر [ 9 ]، ومع ذلك [ 10 ] يبقى فرق بين الآلات
(1) أي عبارة ” المصنف ” في قوله: ” وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الارض عينا وقيمة ومن الآلات والابنية عينا لا قيمة ” ص 172.
(2) أي الاشجار مطلقا.
(3) وهي الابنية والآلات والارض.
(4) أي الزوجة.
(5) أي كغير الاشجار.
(6) أي ارث الزوجة من عين الاشجار.
(7) أي الشيخ رحمه الله.
(8) أي حمل الآلات على ما يشمل الاشجار.
(9) لان الآلة لا تطلق على الشجرة.
فان الآلة ما يصلح بها شأن غيرها، وليس الشجر ما يصلح به شأن شئ آخر.
(10) أي ومع أن المصنف حمل كلمة الآلات.