الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص172
من الموانع [ 1 ] (وإن لم يدخل) الزوج (الا في المريض) الذي تزوج في مرضه فانه لا يرثها، ولا ترثه (الا أن يدخل، أو يبرأ) من مرضه فيتوارثان بعده وإن مات قبل الدخول، ولو كانت المريضة هي الزوجة توارثا وإن لم يدخل على الاقرب كالصحيحة [ 2 ] عملا بالاصل [ 3 ].
وتخلفه في الزوج لدليل خارج [ 4 ] لا يوجب الحاقها به، لانه قياس.
من الطرفين (إذا مات احدهما في العدة الرجعية)، لان المطلقة رجعيا بحكم الزوجة، (بخلاف البائن) فانه لا يقع بعده توارث في عدته [ 5 ] (إلا) ان يطلق وهو (في المرض) فانها ترثه الى سنة، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق [ 6 ]، ثم الزوجة إن كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع ما تركه كغيرها من الورثة على المشهور، خصوصا بين المتأخرين، وكذا يرثها الزوج مطلقا [ 7 ].
وتمنع (من الآلات) اي آلات البناء من الاخشاب والابواب (والابنية) من الاحجار والطوب [ 8 ] وغيرها (عينا لا قيمة) فيقوم البناء والدور
(1) كالقتل والكفر والرق.
(2) أي كالزوجة الصحيحة.
(3) أي قاعدة توارث الزوجين: كل واحد من الآخر.
(4) فانه مستثنى من تلك القاعدة الاولية لدليل خاص.
(5) أي في عدة الطلاق البائن.
(6) في الجزء السادس من هذه الطبعة ص 48.
(7) سواء كانت ذات ولد أم لا.
(8) بضم الطاء: الآجر.
الواحدة طوبة.