الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص170
كذلك [ 1 ] في زوج هو معتق [ 2 ]، أو ضامن جريرة.
(ولو كان احدهما) اي السببان بالمعنى الاعم (يحجب الاخر ورث) من جمعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصة (كابن عم هو اخ لام [ 3 ] فيرث بالاخوة.
هذا في النسبين.
وأما في السببين الذين يحجب احدهما الاخر كالامام إذا مات عتيقه [ 4 ] فإنه يرث بالعتق لا بالامامة وكمعتق هو ضامن جريرة [ 5 ].
= وأما لو فرض اجتماعه مع خال آخر.
فان الثلث للخؤلة يوزع بينهما نصفين.
سدس له وسدس للخال الآخر والثلثان الباقيان يرثهما ذو النسبين أيضا، لكونه عما، فقد ورث خمسة أسداس المال، بينما ورث الخال الآخر سدسا واحدا.
(1) أي مع التساوي في المرتبة.
(2) كما إذا عتق أمته ثم تزوجها.
(3) مفروض المثال هكذا: زيد وعمرو اخوان، كانت لزيد زوجة ولدت له ولدا أسماه جعفرا، ثم مات زيد، فتزوج عمرو بزوجة أخيه فولدت له ولدا أسماه موسى.
فجعفر ابن عم لموسى، كما هو أخوه من جهة الام فإذا مات موسى ولا وارث له سوى جعفر، فان هذا يرثه من جهة كونه أخا له، دون كونه ابن عم له.
مراعاة للطبقة (4) أي معتقة.
(5) قال الشارح ما حاصله: يمكن فرضه – مع أن ضمان الجريرة مشروط بعدم الوارث – بأن يتأخر الاعتاق عن الضمان، كما لو كان قد ضمن جريرة كافر – وقلنا بصحة ذلك – ثم استرق الكافر وكان المسترق له هو من ضمنه قبل ذلك، ثم أعتقه.
فهذا الذي أعتقه يجتمع فيه سببان للارث: ولاء ضمان الجريرة، وولاء الاعتاق.
لكن الاخير يمنع الاول