الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص168
وقاعدتها [ 1 ] تقديم الاقرب فالاقرب مطلقا [ 2 ]، بخلاف الاخوة والاجداد فإن كل واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر [ 3 ] فيشارك البعيد القريب، مضافا الى النصوص الدالة عليه، فروى [ 4 ] سلمة ابن محرزعن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ” في ابن عم وخالة: المال للخالة.
قال: وقال في ابن عم وخال: المال للخال “.
واما النصوص الدالة على مشاركة الا بعد من اولاد الاخوة للاقرب من الاجداد فكثيرة جدا، ففي صحيحة [ 5 ] محمد بن مسلم قال: ” نظرت الى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر (عليه السلام) قال: وقرأت فيها مكتوبا: ابن اخ وجد المال بينهما سواء.
فقلت لابي جعفر (عليه السلام): إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء لا يجعلون لابن الاخ مع الجد شيئا! فقال أبو جعفر (عليه السلام): اما إنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) وخط علي (عليه السلام).
وعن محمد بن مسلم [ 6 ] عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: حدثني جابر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) – ولم يكن يكذب
(1) أي القاعدة المستفادة من قوله تعالى: ” وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله “.
فانها تقضي بتقديم الاقرب اطلاقا.
(2) وإن لم يكونوا من صنف واحد.
فالخال أقرب من ابن العم وإن كان الاول من غير صنف الاخير.
(3) يعني: ان الاجداد يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الاخوة المشاركين لهم في الطبقة.
وكذا الاخوة يعتبرون بأنفسهم من دون ملاحظة الاجداد.
فالجد كائنا ما كان يرث في مقابل الاخ كائنا ما كان وبالعكس.
(4) الوسائل ج 17 ص 509 الحديث 4.
(5) الوسائل ج 17 ص 486 الحديث 5.
(6) الوسائل ج 17 ص 486 الحديث 3.