پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص167

النصف، أو الربع [ 1 ] ومن تقرب بالام نصيبه الاصلي من اصل التركة.

والباقي لقرابة الابوين، أو الاب.

(الثامنة – لا يرث الا بعد مع الاقرب في الاعمام والاخوال)

وإن لم يكن من صنفه.

فلا يرث ابن الخال ولو للابوين مع الخال ولو للام، ولا مع العم مطلقا [ 2 ]، ولا ابن العم مطلقا [ 3 ] مع العمة كذلك [ 4 ] ولا مع الخال مطلقا [ 5 ] (و) كذا (اولادهم) لا يرث الابعد منهم عن الميت مع الاقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم، أو ابن الخال.

(الا في مسألة ابن العم) للابوين (والعم) للاب فانها خارجة من القاعدة [ 6 ] بالاجماع وقد تقدمت [ 7 ].

وهذا بخلاف ما تقدم [ 8 ] في الاخوة والاجداد فإن قريب كل من الصنفين [ 9 ] لا يمنع بعيد الآخر.

والفرق: ان ميراث الاعمام والاخوال ثبت بعموم آية اولى الارحام

(1) النصف على تقدير الزوج.والربع على تقدير الزوجة، إذ لهما نصيبهما الاعلى لعدم وجود الولد.

(2) سواء كان لاب.أم لام.أم لهما.

(3) سواء كان لاب وأم.أم لاحدهما.

(4) أي مطلقا، سواء كانت لاب وأم.أم لاحدهما.

(5) أي سواء كان لاب.أم لام.أم لهما.

(6) قاعدة ” الاقرب يمنع الابعد “.

(7) في الفصل الاول عند بيان الحواجب من الارث ص 54.

(8) في المسألة التاسعة من مسائل ميراث الاجداد والاخوة عند قوله: ” الجد وإن علا يقاسم الاخوة.” الخ ص 137.

(9) الاجداد والاخوة.