پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص166

– وإن كان انثى – الثلثين [ 1 ]، وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث، وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك [ 2 ]، ويتساوى ابن الخال وابن الخالة (3)، ويأخذ اولاد العم للام السدس ان كان واحدا [ 4 ]، والثلث ان كان اكثر والباقي لاولاد العم للابوين، أو للاب.

وكذا القول في اولاد الخؤلة المتفرقين.

ولو اجتمعوا جميعا.

فلاولادالخال الواحد أو الخالة للام سدس الثلث، ولاولاد الخالين أو الخالتين أو هما ثلث الثلث، وباقيه [ 5 ] للمتقرب منهم بالاب، وكذا القول في اولاد العمومة المتفرقين بالنظر الى الثلثين [ 6 ].

وهكذا [ 7 ].

(ويقتسم اولاد العمومة من الابوين) إذا كانوا اخوة مختلفين بالذكورية والانوثية (بالتفاوت) للذكر مثل حظ الانثيين (وكذا) اولاد العمومة (من الاب) حيث يرثون مع فقد المتقرب بالابوين.

(و) يقتسم (اولاد العمومة من الام بالتساوي، وكذا اولاد الخؤلة مطلقا) [ 8 ] ولو جامعهم زوج، أو زوجة فكمجامعته لآبائهم، فيأخذ

(1) لان العمة نفسها كانت ترث الثلثين إن كانت وحدها في مقابل الخالة.

(2) أي يرث ابن العمة الثلث.

ويبقى الثلثان لبنت العم.

لان الاول يرث نصيب أمه، والاخيرة ترث نصيب أبيها.

(3) لان الخال نفسه كان يتساوى مع الخالة في السهم.

(4) في مقابل أولاد العم للاب.

(5) أي باقي الثلث.

(6) فلاولاد العم، أو العمة للام سدس الثلثين، ولاولاد العمين، أو العمتين للام ثلث الثلثين.

والباقي لاولاد العم، أو العمة للابوين، أو للاب.

(7) أولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم.

(8) سواء كانوا لاب أم لام أم لهما.