پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص165

وقيل: للاخوال الاربعة [ 1 ] الثلث بالسوية، وللاعمام [ 2 ] الثلثان: ثلثه [ 3 ] لعم الام وعمتها بالسوية ايضا، وثلثاه لعم الاب وعمته اثلاثا [ 4 ] وصحتها من مئة وثمانية كالاول [ 5 ].

(السابعة – اولاد العمومة والخؤلة يقومون مقام آبائهم) وامهاتهم (عند عدمهم

ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به) فيأخذ ولد العمة

(1) خال الاب، وخالة الاب، خال الام، وخالة الام.

(2) الاربعة: عم الاب، وعمة الاب، وعم الام، وعمة الام.

(3) أي ثلث الثلثين.

(4) على هذا القول ينقسم الورثة إلى فريقين: فريق الخؤلة.

وفريق العمومة فثلث التركة لفريق الخؤلة، وثلثاها لفريق العمومة.

ثم الثلث ينقسم بين الخؤلة جميعا بالسوية كل واحد ربع الثلث.

فسهامهم أربعة.

والثلثان ينقسم بين العمومة أثلاثا.

اثنان لعم الاب وعمة الاب.

للاول ضعف الاخيرة أي يجب تقسيم الثلثين الى ثلاثة أسهم يكون للعم اثنان، وللعمة واحد.

وواحد من الثلاثة المذكورة لعم الام، وعمة الام بينهما ايضا بالسوية.

فيضرب 2 ” سهما عم الام وعمتها ” في 3 ” سهام عم الاب وعمته “.

ثم المرتفع في 3 التي انقسم الثلثان إليها تحصل 18 = ” 2

3 = 18 “.

وهذه توافق 4: سهام الخؤلة بالنصف فيضرب 2 في 18 تحصل 36 وتضرب النتيجة في أصل الفريضة: ” 3 ” تحصل ” 108 “.

فللخؤلة ثلثها بينهم بالسوية 4 / 36 = 9 لكل واحد منهم.

وللعمومة ثلثاها ” 72 “.

لعم الاب وعمته ثلثا ذلك 48.

للاول 32، وللاخيرة 16، ولعم الام وعمتها ثلث ذلك 24.

للاول 16، وللاخيرة 8.

(5) أي كالقول الاول المشهور في نتيجة بلوغ الفريضة إلى مائة وثمانية.