پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص164

ثم المجتمع [ 1 ] في اصل الفريضة وهو ثلاثة.

وقيل [ 2 ]: لخال الام وخالتها ثلث الثلث بالسوية، وثلثاه لعمها وعمتها بالسوية [ 3 ].

فهي كمسألة الاجداد على مذهب معين الدين المصري [ 4 ]

(1) وهو مضروب 36 في 3 تحصل 108.

(2) يعني أن الثلث لاقرباء الام لا يوزع اربعة أسهم، بل ستة أسهم، حيث الثلث يوزع الى ثلاثة، فواحد منها يوزع الى اثنين للخال والخالة.

والاثنان الباقيان للعم والعمة.

فيضرب اثنان: سهما الخال والخالة في ثلاثة الثلث تحصل ستة:اثنان للخال والخالة، لكل واحد واحد، واربعة للعم والعمة لكل واحد منهما إثنان.

فسهام اقرباء الام على هذا القول ستة.

وهي داخلة في سهام اقرباء الاب الثمانية عشر.

فيكتفى بالاخير فتضرب 18 في اصل الفريضة 3 تحصل 54 = ” 3

18 = 54 “.

ثلثا ذلك لاقرباء الاب = 3 / 54

2 = 36.

يكون للعم والعمة ثلثاها: 3 / 36

= 24.

للعم 16: ضعف العمة: 8 وللخال والخالة ثلثها: 3 / 31 – 12، للخال: 8: ضعف الخالة: 4.

وثلث ذلك لاقرباء الام 3 / 54 = 18 يكون للعم والعمة ثلثاها: 3 / 18

2 = 12 بينهما بالسوية، اي لكل منهما 2 / 12 = 6.

وللخال والخالة ثلثها: 3 / 18 = 6.

لكل منهما نصفها: 3.

(3) فكان للعم والعمة للام ضعف الخال والخالة للام.

وهذا هو الفارق بين هذا القول والقول السابق المشهور حيث كان المال بين الاربعة على السواء في ذلك القول.

(4) حيث فضل العم والعمة للام على الخال والخالة للام بالضعف لكن حصة كل اثنين منهما بينهما بالسوية.

كما مر في المسألة الحادية عشرة من ميراث الاجداد والاخوة ص 148.