پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص163

على المشهور، والثلثان لقرابة الاب: عمومة وخؤلة ثلثهما [ 1 ] للخال والخالة بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة اثلاثا [ 2 ].

وصحتها [ 3 ] من مئة وثمانية [ 4 ] كمسألة الاجداد الثمانية، الا أن الطريق هنا: أن سهام اقرباء الاب ثمانية عشر [ 5 ] توافق سهام اقرباء الام الاربعة بالنصف [ 6 ]، فيضرب نصف احدهما في الآخر [ 7 ]

= وبين عدد سهام اقرباء الاب ” 18 “، وعدد سهام اقرباء الام ” 4 ” توافق بالنصف، لان العدد الثالث العاد لهما هو ” 2 “: مخرج النصف.

فيضرب نصف ” 4 “: ” 2 ” في ” 18 ” تحصل ” 36 ” ثم المرتفع ” 36 ” في أصل الفريضة ” 3 ” تحصل ” 108 ” اذن فيجب توزيع التركة الى مائة وثمانية.

ثلثها: 3 / 108 = 36 لاقرباء الام.

بينهم بالسوية، فتقسم الى اربعة أسهم متساوية: 4 / 36 = 9، فلكل واحد منهم تسعة.

ثلثاها: 3 / 108

2 = 72 لاقرباء الاب: للعم والعمة ثلثا ذلك: 3 / 72

2 = 48 للعم: 32: ضعف العمة: 16.

وثلث ذلك 3 / 108 = 24 للخال والخالة، بينهما بالسوية فلكل واحد منهما 2 / 24 = 12: اثنا عشر.

(1) اي ثلث الثلثين.

(2) اي للعم ضعف العمة.

فلها واحدة وله اثنان.

(3) اي الفريضة.

(4) كما اوضحنا ذلك في الهامش 2 ص 162.

(5) مضروب 2: سهما الخال والخالة في 3: سهام العم والعمة، ثم المرتفع في 3 = 2

3 = 18.

(6) لان العدد الثالث العاد لهما اثنان وهو مخرج النصف.

(7) كضرب 2: نصف 4 في 18 مثلا.

تحصل 36.