الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص163
على المشهور، والثلثان لقرابة الاب: عمومة وخؤلة ثلثهما [ 1 ] للخال والخالة بالسوية، وثلثاهما للعم والعمة اثلاثا [ 2 ].
وصحتها [ 3 ] من مئة وثمانية [ 4 ] كمسألة الاجداد الثمانية، الا أن الطريق هنا: أن سهام اقرباء الاب ثمانية عشر [ 5 ] توافق سهام اقرباء الام الاربعة بالنصف [ 6 ]، فيضرب نصف احدهما في الآخر [ 7 ]
= وبين عدد سهام اقرباء الاب ” 18 “، وعدد سهام اقرباء الام ” 4 ” توافق بالنصف، لان العدد الثالث العاد لهما هو ” 2 “: مخرج النصف.
فيضرب نصف ” 4 “: ” 2 ” في ” 18 ” تحصل ” 36 ” ثم المرتفع ” 36 ” في أصل الفريضة ” 3 ” تحصل ” 108 ” اذن فيجب توزيع التركة الى مائة وثمانية.
ثلثها: 3 / 108 = 36 لاقرباء الام.
بينهم بالسوية، فتقسم الى اربعة أسهم متساوية: 4 / 36 = 9، فلكل واحد منهم تسعة.
ثلثاها: 3 / 108
2 = 72 لاقرباء الاب: للعم والعمة ثلثا ذلك: 3 / 72
2 = 48 للعم: 32: ضعف العمة: 16.
وثلث ذلك 3 / 108 = 24 للخال والخالة، بينهما بالسوية فلكل واحد منهما 2 / 24 = 12: اثنا عشر.
(1) اي ثلث الثلثين.
(2) اي للعم ضعف العمة.
فلها واحدة وله اثنان.
(3) اي الفريضة.
(4) كما اوضحنا ذلك في الهامش 2 ص 162.
(5) مضروب 2: سهما الخال والخالة في 3: سهام العم والعمة، ثم المرتفع في 3 = 2
3 = 18.
(6) لان العدد الثالث العاد لهما اثنان وهو مخرج النصف.
(7) كضرب 2: نصف 4 في 18 مثلا.
تحصل 36.