الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص161
أو سدس الثلثين [ 1 ] خاصة، أو ثلثهما [ 2 ] بتقريب ما سبق [ 3 ].
(السادسة عمومة الميت وعماته) لاب وام، أو لاحدهما (وخؤلته وخالاته) كذلك [ 4 ] واولادهم [ 5 ] وإن نزلوا عند عدمهم (اولى من عمومة ابيه وعماته وخؤلته وخالاته [ 6 ]، ومن عمومة امه وعماتها وخؤلتها وخالاتها)، لانهم [ 7 ] اقرب منهم بدرجة.
[ 8 ] وعدم اولادهم وإن نزلوا) ويقدم الاقرب منهم الى الميت واولاده فالاقرب فابن العم مطلقا [ 9 ] اولى من عم الاب، وابن عم الاب اولى من عم الجد، وعم الجد اولى من عم اب الجد.
وهكذا، وكذا الخؤلة، وكذلك الخال [ 10 ] للام اولى من عم الاب.
(1) ان كان واحدا، بناء على القول الذي اختاره المصنف في الدروس، والعلامة وولده السعيد راجع ص 160.
(2) ان كان متعددا.
(3) في الخال في القولين المذكورين ص 159، والقول الذي اختاره المصنف في الدروس.
(4) اي لاب وام، أو لاحدهما.
(5) اي اولاد اعمام الميت واولاد اخواله عند عدم الاعمام والاخوال اولى من اعمام اب الميت واخوال اب الميت وعمات اب الميت وخالات اب الميت.
(6) الضمائر كلها راجعة الى أب الميت.
(7) اي اعمام الميت واخواله اقرب الى الميت من أعمام واخوال اب الميت.
(8) اي عدم عمومة الميت وخئولته وعدم اولادهم.
(9) سواء كان لاب وام، أو لاحدهما.
(10) اي خال الميت من الام اولى من عم اب الميت.