الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص160
واختار المصنف في الدروس والعلامة وولده السعيد أن له [ 1 ] سدس الثلث [ 2 ]، لان الثلث نصيب الخؤلة [ 3 ]، فللمتقرب بالام منهم سدسه [ 4 ] مع اتحاده وثلثه [ 5 ] مع تعدده.
ويشكل بأن الثلث انما يكون نصيبهم مع مجامعة الاعمام، وإلا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم احد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالاب، وبقيت حصة المتقرب بالام وهو السدس [ 6 ] مع وحدته، والثلث مع تعدده خالية عن المعارض.
ولو كان مع احد الزوجين اعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالام سدس الاصل، أو ثلثه [ 7 ] بلا خلاف على ما يظهر منهم، والباقي للمتقرب بالاب.
ويحتمل على ما ذكروه في الخؤلة [ 8 ] ان يكون للعم للام سدسس الباقي [ 9 ] خاصة، أو ثلثه [ 10 ]
(1) اي للخال للام.
(2) اي سدس ثلث الاصل.
(3) جميعا، سواء المتقربون بالاب، والمتقربون بالام.
(4) اي سدس الثلث.
(5) اي ثلث الثلث.
(6) اي سدس الاصل، وكذا ثلث الاصل.
(7) السدس على تقدير الوحدة، والثلث على تقدير التعدد.
(8) من التنزيل المذكور عند هامش رقم 7 ص 159، وكون المزاحمة تشمل المتقرب بالام ايضا.
(9) بناء على القول الثاني الذي نقله المصنف في المتن ص 159.
(10) بناء على القول الاول الذي نقله المصنف في المتن ص 159.