الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص159
ولو اختلفت [ 1 ] كما لو خلفت [ 2 ] زوجا وخالا من الام، وخالا من الابوين أو الاب، فللزوج النصف، وللخال من الام سدس الاصل [ 3 ] كما نقله المصنف في الدروس عن ظاهر كلام الاصحاب، كما لو لم يكن هناك زوج [ 4 ]، لان الزوج لا يزاحم المتقرب بالام [ 5 ]، واشار إليه هنا بقوله: (وقيل: للخال من الام مع الخال من الاب والزوج [ 6 ] – ثلث الباقي) تنزيلا لخال الام منزلة الخؤلة [ 7 ] حيث تقرب بالام وخال الاب منزلة العمومة حيث تقرب به [ 8 ].
وهذا القول لم يذكره المصنف في الدروس، ولا العلامة حيث نقل الخلاف.
(وقيل: سدسه) اي سدس الباقي.
وهذا القول نقله المصنف في الدروس والعلامة في القواعد والتحرير عن بعض الاصحاب ولم يعينوا قائله.
(1) اي جهة الانتماء الى الميت.
(2) اي المرأة الميتة.
(3) دون سدس الباقي اي سدس النصف، بل سدس مجموع التركة.
(4) حيث كان للخال للام حينئذاك سدس الاصل.
(5) بل النقص الوارد بسببه كان داخلا على المتقربين بالاب.
(6) عطف على الخال.
اي مع الخال من الاب، ومع الزوج.
(7) اي نزل الخال للام في مقابل الخال للاب منزلة الخال في مقابل العم.
فالثاني كانه عم والاول خال، فكما ان الخال في مقابل العم يرث الثلث، كذلك الخال للام في مقابل الخال للاب يرث الثلث.
والمراد بالخؤلة هي منزلة الخؤلة في مقابل منزلة العمومة.
(8) اي بالاب.