الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص158
ولو تفرق الاعمام والاخوال مع احد الزوجين أخذ [ 1 ] نصيبه الاعلى، وللاخوال الثلث [ 2 ]، سدسه لمن تقرب بالام منهم ان كان واحدا وثلثه [ 3 ] ان كان اكثر، والباقي من الثلث للاخوال من قبل الابوين، أو الاب.
والباقي بعد نصيب احد الزوجين والاخوال [ 4 ] للاعمام سدسه للمتقرب منهم بالام ان كان واحدا، وثلثه [ 5 ] إن كان اكثر بالسوية، والباقي للمتقرب منهم بالابوين، أو بالاب بالتفاوت.
ولو اجتمع الزوجان [ 6 ] مع الاعمام خاصة، أو الاخوال فلكل منهما نصيبه الاعلى كذلك [ 7 ].
والباقي للاعمام، أو للاخوال وان اتحدوا، ومع التعدد واتفاق الجهة [ 8 ] كالاعمام من الاب خاصة، أو من الام، أو الاخوال كذلك [ 9 ] يقتسمون الباقي كما فصل [ 10 ].
(1) اي احد الزوجين.
(2) اي ثلث الاصل.
(3) اي ثلث الثلث.
(4) اي وبعد نصيب الاخوال.
والباقي هو سدس الاصل، أو السدس مع الربع.
(5) اي ثلث الباقي.
(6) اي أحدهما.
(7) اي كما اجتمع احد الزوجين مع الاخوال والاعمام معا.
(8) اي كانوا من جهة الاب خاصة، أو من الام.
(9) اي مع اتفاق جهة الانتماء الى الميت.
(10) في المسألة الثانية ص 153 والثالثة ص 154 وآخر المسألة الرابعة ص 157.