الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص157
تعددوا.
فلو كانوا متفرقين [ 1 ] فللاخوال من جهة الام ثلث الثلث، ومع الاتحاد سدسه [ 2 ]، والباقي من الثلث للاخوال من جهة الاب وإن كان واحدا.
والثلثان للاعمام، سدسهما للمتقرب منهم بالام إن كان واحدا، وثلثهما ان كان اكثر بالسوية، وان اختلفوا في الذكورية والانوثية.
والباقي للاعمام المتقربين بالاب بالتفاوت [ 3 ].
نصيبه الاعلى): النصف أو الربع (وللاخوال) وان اتحدوا أو كانوا لام كما مر [ 4 ] (الثلث من الاصل) لا من الباقي (وللاعمام الباقي) وهو السدس على تقدير الزوج [ 5 ]، وهو مع الربع [ 6 ] على تقدير الزوجة.
فان كل فريق يقتسم المال بينهم بالسوية وان اختلفوا ذكورة وانوثة.
(1) اي اجتمع الاعمام والاخوال.
والاعمام كانوا من الاب ومن الام.
ومختلفين ذكورة وانوثة وكذا الاخوال.
فالمال يقسم اولا الى ثلاثة.
ثلث للاخوال مطلقا، وثلثان للاعمام مطلقا، ثم ثلث الاخوال يقسم الى ثلاثة فواحد للاخوال للام، واثنان للاخوال للاب، وثلثا الاعمام ايضا يقسم الى ثلاثة: واحد للاعمام للام: واثنان للاعمام للاب.
(2) اي سدس الثلث.
(3) للذكر ضعف الانثى.
(4) في المسألة الرابعة ص 155.
(5) لان الزوج ذهب بالنصف، والاخوال ذهبوا بالثلث فلم يبق سوى سدس المال.
أما على تقدير الزوجة فهي تذهب بالربع، والاخوال بالثلث.
فيبقى ربع وسدس.
(6) اي السدس مع الربع.