پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص156

وان فيه [ 1 ] ايضا: ” ان العمة بمنزلة الاب [ 2 ] والخالة بمنزلة الام [ 3 ]، وبنت الاخ [ 4 ] بمنزلة الاخ.

قال: وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به [ 5 ] إلا أن يكون وارث اقرب الى الميت منه فيحجبه ” [ 6 ].

ومقابل الاصح قول ابن ابي عقيل: ان للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [ 7 ] وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والباقي يرد عليهما بالنسبة.

وهو نادر ومستنده غير واضح.

وقد تقدم [ 8 ] ما يدل على قدر الاستحقاق [ 9 ] وكيفية القسمة لو

(1) اي في كتاب ” علي ” صلوات الله عليه.

(2) لانها ترث ارث أخيها الذي هو أب الميت.

(3) لانها ترث اختها التي هي ام الميت.

(4) اي اخ الميت.

(5) اي ينتمي به الى الميت.

(6) الوسائل ج 17 ص 505 الحديث 6.

(7) والباقي في الفرض المذكور سدسان فيقسم اربعة اقسام، ثلاثة منها يرد على العم حيث حاز النصف المشتمل على ثلاثة اضعاف ما ورثه الخال الذي كان السدس، وواحد منها على الخال.

(8) في المسألة الثانية والثالثة ص 153 – 154.

(9) حيث إن الاعمام للاب يرثون ضعف الاعمام للام، ولكن يقتسم الاعمامللاب المال الذي ورثوه بينهم بالتفاوت ان تعددوا واختلفوا بالذكورة والانوثة.

اما الاعمام للام فالمال بينهم بالسوية.

اما الاخوال، فالاخوال للاب يرثون ضعف الاخوال للام، اما القسمة =