پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص155

(الرابعة – لو اجتمع الاعمام والاخوال)

ي الجنسان ليشمل الواحد منهما والمتعدد (فللاخوال الثلث وإن كان واحدا [ 1 ] لام على الاصح، وللاعمام الثلثان وإن كان واحدا)، لان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الاخت [ 2 ] ونصيبها الثلث [ 3 ] والاعمام يرثون نصيب من يتقربون به وهو الاخ [ 4 ] ونصيبه الثلثان.

ومنه [ 5 ] يظهر عدم الفرق بين اتحاد الخال وتعدده، وذكوريته وانوثيته، والاخبار مع ذلك [ 6 ] متظافرة به.

ففي صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) ان في كتاب علي صلوات الله عليه ” رجل مات وترك عمه وخاله؟ فقال: للعم الثلثان، وللخال الثلث [ 7 ] “.

(1) الخال للام ان كان واحدا انما يرث الثلث إذا وقع في مقابل العم.

اما إذا وقع في مقابل الخال للاب فان له سدس الثلث كما يأتي في آخر المسألة.

(2) التي هي ام الميت.

فانها اخت لاخوال الميت.

فهم يرثون ارث اختهم.

وهي كانت ترث الثلث، لانها ام الميت.

والام لها الثلث مع عدم الحاجب.

(3) مع عدم الحاجب، لانه ام الميت.

(4) الذي هو أبو الميت.

فهو اخ لاعمام الميت.

والاب يرث الثلثين بعد اخراج نصيب الام.

(5) اي من قول المصنف رحمه الله: ” وان كان واحدا “، ومن استدلال الشارح رحمه الله، ” لان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به.

” (6) مع الاستدلال المذكور، وهو: أن العم يرث نصيب من تقرب به وهو اخوه الذي هو أب للميت.

الخ، (7) الوسائل طبعة ” طهران ” سنة 1388 – الجزء 18 ص 504 الحديث 1.