الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص154
وللزائد) عن الواحد مطلقا [ 1 ] (الثلث) بالسوية كما في الاخوة (والباقي) عن السدس والثلث من المال (لقرابة الاب) والام أو الاب مع فقده [ 2 ] (وإن كان) قرابة الاب (واحدا) ذكرا أو انثى، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والانوثة فللذكر مثل حظ الانثيين كما مر [ 3 ].
(الثالثة – للخال، أو الخالة، أو هما، أو الاخوال) أو الخالات (مع الانفراد المال بالسوية) لاب كانوا ام لام ام لهما.
(ولو) اجتمعوا (وتفرقوا) بأن خلف خالا لابيه اي اخا امه لابيها، وخالا لامه اي اخاها لامها خاصة، وخالا لابويه اي اخاها لابويها، أو خالات كذلك [ 4 ] أو مجتمعين [ 5 ] (سقط كلالة الاب) وحدها بكلالة الابوين (وكان لكلالة الام السدس ان كان واحدا، والثلث ان كان اكثر بالسوية) وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة (ولكلالة الاب الباقي [ 6 ] بالسوية) ايضا على الاظهر، لاشتراك الجميع في التقرب بالام [ 7 ] ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض الاصحاب انهم يقتسمونه للذكر ضعف الانثى وهو نادر.
(1) سواء كانوا ذكورا ام اناثا ام مختلفين.
(2) اي فقد قرابة الابوين.
وتذكير الضمير باعتبار المعنى.
حيث إن المراد هو العم.
(3) في المسألة الاولى ص 153.
(4) اي خالة لابيه، وخالة لامه، وخالة لابويه.
(5) اي اخوالا وخالات معا.
(6) عن السدس أو الثلث.
(7) اي الخال لابيه ايضا ينتمي الى الميت من جهة الام.
حيث إنه اخ لامه وان كان من أبيها