الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص153
خالا وجدة لام اقتسما المال نصفين [ 1 ].
(وفيه مسائل – الاولى – العم) المنفرد (يرث المال) أجمع لاب كان أم لام (وكذا العمة) المنفردة.
(وللاعمام) اي العمين [ 2 ] فصاعدا المال بينهم (بالسوية و) كذا (العمات) مطلقا [ 3 ] فيهما [ 4 ].
(ولو اجتمعوا): الاعمام والعمات (اقتسموه بالسوية إن كانوا) جميعا اعماما أو عمات (لام) اي اخوة أب الميت من أمه خاصة (وإلا) يكونوا لام خاصة، بل للابوين، أو للاب (فبالتفاوت): للذكر مثل حظ الانثيين.
(والكلام في قرابة الاب وحده) من الاعمام والاخوال (كما سلف في الاخوة) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الابوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الام من السدس والثلث وغير ذلك (5).
(الثانية – للعم الواحد للام أو العمة) الواحدة لها (مع قرابة الاب) اي العم أو العمة للاب الشامل (6) للابوين وللاب وحده (السدس.
(1) مع أن الجدة من الطبقة الثانية، والخال من الطبقة الثالثة.
(2) لان الجمع في باب الميراث يراد به الاثنان فما فوق.
فهو جمع بمعناه اللغوي.
(3) لاب كانوا ام لام.
(4) يعني الاطلاق جار في الاعمام، وفي العمات.
(5) مثل إقتسامهم المال بالتفاوت ان اختلفوا ذكورة وانوثة.
(6) يعني أن المراد بقرابة الاب هنا في مقابل قرابة الام وحدها، سواء كانت قرابة الاب قرابة بالابوين، أم بالاب وحده.