پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص152

المنفردة [ 1 ] للابوين أو الاب، النصف تسمية.

والباقي ردا، وإن كانوا ذكورا، ولاولاد الاخ للاب المنفرد [ 2 ] المال وإن كان [ 3 ] انثى قرابة، ولولد الاخ أو الاخت للام السدس وإن تعدد الولد [ 4 ]، ولاولاد الاخوة المتعددين لها [ 5 ] الثلث، والباقي لاولاد المتقرب بالابوين ان وجدوا، وإلا فللمتقرب بالاب، وإلا رد الباقي على ولد الاخ للام وعلى هذا القياس باقي الاقسام [ 6 ].

واقتسام الاولاد مع نعددهم واختلافهم ذكورية وانوثية كآبائهم: (فإن كانوا اولاد كلالة الام فبالسوية) اي الذكر والانثى سواء (وإن كانوا اولاد كلالة الابوين، أو الاب فبالتفاوت) للذكر مثل حظ الانثيين (القول في ميراث الاعمام والاخوال واولادهم) وهم اولوا الارحام، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وانما دخلوا في آية اولي الارحام، وانما يرثون مع فقد الاخوة وبنيهم، والاجداد فصاعدا على الاشهر [ 7 ]، ونقل عن ” الفضل ” أنه لو خلف

(1) ” المنفردة ” نعت للاخت.

(2) ” المنفرد ” نعت للاخ.

(3) أي وإن كان ولد الاخ انثى.

(4) لان الاعتبار بوحدة الاخ أو الاخت الذي ينتسب الولد بسببه الى الميت (5) أي للام.

(6) كما إذا اجتمع أولاد الاخوة مع الاجداد.

فانهم كالاخوة أنفسهم مع الاجداد في الاحكام وكيفية التوزيع.

(7) مراعاة للطبقة.

فالاخوة وبنوهم والاجداد جميعا من الطبقة الثانية، والاعمام والاخوال واولادهم من الطبقة الثالثة.