پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص150

اجداد الاب كما ذكره الشيخ [ 1 ]، وصحتها [ 2 ] ايضا من اربعة وخمسين [ 3 ] لكن يختلف وجه الارتفاع [ 4 ]، فإن سهام اقرباء الام هنا ثمانية عشر [ 5 ] واقرباء الاب تسعة [ 6 ] تداخلها [ 7 ] فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة اصل الفريضة [ 8 ].

(1) من تقسيم حصة أبوي أم أب الميت بينهما بالتفاوت كتقسيم حصة أبوي أب أب الميت الذي كان بالتفاوت.

فالمرتفع تسعة.

(2) أي المخرج المشترك للسهام.

(3) لان ” 9 ” حصة فريق أجداد الاب داخلة في ” 18 ” حصة فريق أجداد الام فتضرب ” 18 ” في ” 3 ” أصل الفريضة تبلغ ” 54 “.

(4) حيث إن وجه ذلك كان في القول الاول بضرب عدد سهام فريق أجداد الاب في أصل الفريضة.

وأما وجهه على هذا القول فيكون بضرب عدد سهام فريق أجداد الام.

في أصل الفريضة وان كان سبب الارتفاع واحدا على كلا القولين وهو ضرب 18 في 3.

(5) لان حصة أبوي أب أم الميت تقسم أثلاثا.

وحصة أبوي أم أم الميت تقسم ثنائيا ومضروبهما في الثلاثة – التي كان الثلث يقسم إليها أولا – يساوي ثمانية عشر.

(6) لان حصة أبوي أم أب الميت تقسم إلى ثلاثة كما تقسم حصة أبوي أب أب الميت إليها أيضا.

ومضروب الثلاثة في الثلاثة التى كان نصيب هذا الفريق يقسم إليها يحصل تسعة.

(7) أي ” 9 “: سهام فريق أجداد الاب تدخل في ” 18 “: سهام أجداد الام.

(8) ومحصل التوزيع على هذا القول يكون وفق ما يلي: 3 / 54 = 18 وهو ثلث الفريضة يكون لفريق أجداد الام.

3 / 18 = 6 وهو ثلث الثلث لابوي أم أم الميت بينهما بالسوية.

لكل منهما 3.

3 / 18 في 2 = 12 وهو ثلثا الثلث لابوي أب أم الميت بينهما أثلاثا، يكون =