الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص149
امها كذلك [ 1 ]، وستة وثلاثون لاجداد الاب، منها اثنا عشر لابوي امه بالسوية، واربعة وعشرون لابوي ابيه أثلاثا [ 2 ].
وهو ظاهر [ 3 ].
والثاني.
للشيخ زين الدين محمد بن القسم البرزهي (4): أن ثلث الثلث لابوي ام الام بالسوية، وثلثيه لابوي ابيها اثلاثا [ 5 ] وقسمة
(1) أي بالسوية.
(2) فلاب أب أب الميت 3 / 24
2 = 16، ولام أب أب الميت 3 / 24 = 8 (3) ملخص صورة المسألة كما يلي.
3 / 54 = 18 وهو ثلث الفريضة، لفريق أجداد أم الميت.
3 / 18 = 6، وهو ثلث الثلث لابوي أم أم الميت، بينهما بالسوية.
أي لكل واحد 3.
3 / 18
2 = 12، وهو ثلثا الثلث لابوي أب أم الميت.
بينهما أيضا بالسوية، أي لكل منهما 6.
3 / 54
2 = 36 وهو ثلثا الفريضة، لفريق أجداد أب الميت.
3 / 36 = 12 وهو ثلث الثلثين لابوي أم أب الميت بينهما بالسوية أي لكل منهما 6 3 / 36
2 = 24 وهو ثلثا الثلثين لابوي أب أب الميت بينهما بالتفاوت فلاب أب أب الميت 3 / 24
2 = 16، ولام أب أب الميت 3 / 24 = 8.
(4) برزه – كقنفذ – قرية كانت بقرب دمشق.
وقد خرج منها بعض المحدثين من المسلمين.
(5) ومن هنا جاء الفرق بين القولين.
حيث إن القول الاول قسم ثلثي الثلث بين أبوي أب أم الميت بالسوية.
والقول الثاني قسمهما بينهما بالتفاوت.
فثلث الثلث يقسم إلى اثنين، وثلثا الثلث إلى ثلاثة، ومضروبهما ستة، ثم هي في ثلثة تقسيم الثلث تبلغ ثمانية عشر.
بينما المرتفع في القول الاول في جانب هذا الفريق كان ستة.