الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص148
وفي المسألة قولان آخران: – احدهما للشيخ معين الدين المصري: أن ثلث الثلث [ 1 ] لابوي ام الام بالسوية.
وثلثاه لابوي ابيها بالسوية ايضا.
وثلث الثلثين [ 2 ] لابوي ام الاب بالسوية، وثلثاهما لابوي ابيه اثلاثا [ 3 ].
فسهام قرابة الام ستة [ 4 ] وسهام قرابة الاب ثمانية عشر [ 5 ] فيجتزأ بها [ 6 ] لدخول الاخرى [ 7 ] فيها [ 8 ] وتضرب في اصل المسألة [ 9 ] يبلغ اربعة وخمسين، ثلثها: ثمانية عشر لاجداد الام، منها اثنا عشر لابوي ابيها بالسوية، وستة لابوي
(1) الذي كان لفريق أجداد أم الميت.
فلا يوزع بينهم بالسوية، بل يقسم الى ثلاثة أقسام.
” واحد ” منها لابوي أم أم الميت يقسم بينهما بالسوية.
” اثنان ” لابوي أب أم الميت يقسم بينهما بالسوية أيضا.
(2) الذين كانا لفريق أجداد أب الميت.
فثلث ذلك لابوى أم أب الميت بالسوية كأجداد أم الميت.
(3) أي بالاختلاف.
فاثنان لاب أب أب الميت.
وواحد لام أب أب الميت (4) لان نصيبهم يجب أن يقسم الى ثلاثة أولا، ثم ثلثها الى اثنين.
فمضروب الاثنين في الثلاثة ستة 2
3 = 6.
(5) لان نصيبهم يجب أن يقسم إلى ثلاثة أولا.
فواحد منها إلى اثنين.
واثنان منها إلى ثلاثة.
فيضرب الاثنان في الثلاثة ينتج ستة.
ثم يضرب الحاصل في الثلاثة ينتج ثمانية عشر: 2
3 = 18.
(6) أي بالثمانية عشر لدخول عدد سهام الفريق الآخر وهو ” 6 ” فيها.
(7) وهو عدد سهام فريق أجداد الام.
(8) أي في الثمانية عشر.
(9) أي تضرب 18 في أصل المسألة التي هي 3: ” 18
6 = 54 “.