پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص147

لكل سهم ثمانية [ 1 ]، فلجد الاب وجدته لابيه ثلثا ذلك [ 2 ]: ثمانية واربعون، ثلثها [ 3 ] للجدة: ستة عشر.

وثلثاها للجد: اثنان وثلاثون [ 4 ]، ولجد الاب وجدته [ 5 ] لامه [ 6 ] اربعة وعشرون، ثلثا ذلك [ 7 ] للجد: ستة عشر.

وثلثه [ 8 ] للجدة ثمانية.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه الشيخ وتبعه الاكثر،

= 24 تقسيم 3 = 8 سهم أم أم أب الميت.

2 = 16 سهم أب أم أب الميت.

24

2 = 48 حصة أبوي أب أب الميت.

48 تقسيم 3 = 16 سهم أم أب أب الميت.

16

2 = 32 سهم أب أب أب الميت.

ومجموع السهام 32 ++ 16 ++ 16 ++ 8 ++ 9

4 = 108.

(1) وهو أقل سهم في فريق أجداد أب الميت.

وهو سهم أم أم أب الميت.

فلها ثمانية مضروبة في واحد 8

1 = 8، ولاب أم أب الميت مضروبة في اثنين 8

2 = 16، ولام أب أب الميت أيضا مضروبة في اثنين 8

2 = 16، ولاب أب أب الميت مضروبة في أربعة 8

4 = 32.

(2) أي ثلثا الاثنين وسبعين 3 / 72

2 = 48.

(3) أي ثلث الثمانية وأربعين: 3 / 48 = 16.

(4) 3 / 48

2 = 32.

(5) أي جدة الاب.

(6) ” لامه ” قيد للجد والجدة.

أي الجد والجدة لاب الميت.

كلاهما من جهة أم الاب.

(7) أي ثلثا الاربعة وعشرين 3 / 24

2 = 16.

(8) أي ثلث ذلك.

وهو ثلث الاربعة وعشرين 3 / 8 24.