پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص145

لان ثلثي الثلثين [ 1 ] لجد ابيه وجدته لابيه بينهما اثلاثا [ 2 ]، وثلثه [ 3 ] لجد ابيه وجدته لامه [ 4 ] اثلاثا [ 5 ] ايضا، فترتقي سهام الاربعة [ 6 ] الى تسعة فقد انكسرت [ 7 ] على الفريقين [ 8 ] وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة [ 9 ].

= أيضا.

سهمان لاب أب أب الميت، وسهم لام أب أب الميت.

فتضرب الثلاثة الاولى في الثلاثة الثانية تحصل تسعة.

وهكذا في طرف أبوي أم أب الميت يقسم ثلث السهمين الى ثلاثة.

اثنان لاب أم أب الميت، وواحد لام أم أب الميت.

(1) ” الثلثين ” المضاف إليه هما ثلثا أصل الفريضة.

و ” ثلثي ” المضاف هو نصيب أبوي أب أب الميت.

(2) يعني ان الثلثين: حصة أبوي أب أب الميت فيجب قسيمهما الى ثلاثة أيضا (3) يعني ثلث الثلثين.

(4) أي لام أبيه.

وهي أم أم أب الميت.

(5) فلجده لابيه ثلثا ذلك، ولجدته التي هي أم أم أبيه ثلثه.

(6) أي أجداد أبيه الاربعة.

(7) أي الفريضة التي كانت ثلاث حصص أولا.

(8) أي فريق أجداد أب الميت، وفريق أجداد أم الميت.

(9) لان نصيب فريق أجداد الاب اثنان وسهامهم تسعة، وكذا نصيب فريق أجداد الام واحد وسهامهم أربعة.

فبين عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم مباينة كما هو ظاهر.