پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص144

مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها [ 1 ]، فكما ان له [ 2 ] في الاولى [ 3 ] اربعة ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا [ 4 ] (فالمسألة) يعني أصل مسألة الاجداد الثمانية (من ثلاثة اسهم) وهي مخرج ما فيها من الفروض وهو الثلث [ 5 ] وذلك هو ضابط اصل كل مسألة في هذا الباب [ 6 ].

(سهم) من الثلاثة (لاقرباء الام) وهو ثلثها (لا ينقسم [ 7 ]) على عددهم [ 8 ] (وهو اربعة، وسهمان [ 9 ] لاقرباء الاب لا ينقسم) على سهامهم وهي تسعة [ 10 ]

(1) أي بضعفها.

فالاجداد في المرتبة الثانية ثمانية ضعف الاجداد في المرتبة الاولى وهم اربعة.

كما أن الاجداد في المرتبة الثالثة ستة عشر ضعف عدد الاجداد في المرتبة الثانية.

(2) أي للميت.

(3) أي في المرتبة الاولى من مراتب الجدودة التي هي المرتبة الثانية من مراتب الابوة.

أربعة أجداد.

(4) كما تبين ذلك في الجدول.

(5) لانه نصيب الاجداد من طرف الام.

(6) أي باب الميراث مما يشترك فيه قرابة الام مع غيرها.

(7) أي بالقسمة التامة ومن غير حاجة إلى كسر نصيبهم.

(8) أي عدد سهامهم.

لكن بما أن سهامهم تكون بالسوية فهنا ينطبق عدد السهام على عدد الرؤوس.

(9) أي الثلثان الباقيان.

(10) وذلك لان السهمين يجب أن يقسما أو لا الى ثلاثة، اثنان لابوي أب أب الميت.

وواحد لابوي أم أب الميت.

ثم ان هذين السهمين الذين لابوي أب أب الميت يجب ان يقسما الى ثلاثة =