پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص141

في الآخر [ 1 ]، ولقرابة الام الثلث: اثنان، وعددهم اربعة [ 2 ]، ولقرابة الاب واحد [ 3 ] وعددهم ستة [ 4 ] ينكسر على الفريقين [ 5 ] ويدخل النصيب في السهام [ 6 ] وتتوافق [ 7 ] فيضرب وفق [ 8 ] احدهما في الآخر، ثم المجتمع [ 9 ] في اصل الفريضة [ 10 ] تبلغ اثنين وسبعين [ 11 ].

(1) فيضرب مخرج النصف ” 2 ” في مخرج الثلث ” 3 ” = 2

3 = 6.

(2) لان نصيبهم يوزع عليهم بالسوية.

فسهامهم يكون على قدر رؤسهم (3) أي من الستة: أصل الفريضة.

أي الباقي بعد اخراج نصيب الزوج، ونصيب قرابة الام.

فالباقي هو سدس الاصل.

(4) أي عدد سهامهم، لان الجد يرث سهمين، والجدة سهما واحدا، والاخ يرث سهمين، والاخت سهما واحدا.

فهذه ستة أسهم.

(5) أي نصيب كل فريق ينكسر على عدد سهامهم، فان نصيب قرابة الام اثنان وسهامهم أربعة.

ونصيب قرابة الاب واحد وسهامهم ستة.

فيجب كسر عدد النصيبين على عدد السهام.

(6) لان عدد نصيب أقرباء الام اثنان وهو داخل في عدد سهامهم الاربعة، وكذلك عدد نصيب أقرباء الاب واحد وهو داخل في عدد سهامهم الستة.

(7) أي عدد سهام كل فريق يتوافق مع عدد سهام الآخر.

فان 4 و 6 متوافقان والتوافق بالنصف، لان العدد الثالث العد لهما 2 وهو مخرج النصف.

(8) إما وفق 4 في تمام 6 = 2

6 = 12، أو وفق 6 في تمام = 3

4 = 12.

والنتيجة واحدة.

(9) وهو ” 12 “.

(10) وهو ” 6 “.

(11) 6

12 = 72.

وقد بينا كيفية توزيعه على الزوج، وعلى سهام الفريقين في الهامش رقم 10 ص 139.