پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص140

ثلاثة من ستة أصل الفريضة، لانها [ 1 ] المجتمع من ضرب أحد مخرجي النصف [ 2 ] والثلث [ 3 ]

– ” 2 في 3 = 6 “.

فللزوج ثلاثة من ستة أي نصفها.

ولقرابة الام اثنان من ستة أي ثلثها.

ولقرابة الاب واحد من ستة أي الباقي منها بعد اخراج الحصتين.

وبما أن سهام قرابة الام أربعة، وسهام قرابة الاب ستة فعدد كل فريق لا ينقسم على عدد سهامهم، ولذلك يجب كسر العددين فعند ذلك يجب ملاحظة نسبة الاعداد بعضها مع بعض.

وعدد النصيب داخل في عدد السهام في كلا الطرفين.

فان ” 2 ” داخلفي ” 4 “، وكذلك ” 1 ” داخل في ” 6 “.

اذن يسقط عدد النصيب.

وعدد سهام أقرباء الام يتوافق مع عدد سهام أقرباء الاب بالنصف، لان العدد الثالث العاد لهما هو العدد ” 2 ” وهو مخرج النصف.

فيضرب وفق ” 4 ” أي نصفها وهو ” 2 ” في ” 6 ” يحصل ” 12 “، ثم يضرب الحاصل في أصل الفريضة ” 6 ” يحصل ” 72 ” وهو المخرج المشترك لجميع السهام المفروضة.

للزوج نصفه: 2 / 72 = 36.

لقرابة الام ثلثه: 3 / 72 = 24.

لكل واحد ربع ذلك 4 / 24 = 6.

لقرابة الام الباقي وهو السدس 6 / 72 = 12، وثلثا ذلك للجد والاخ: 8.

لكل واحد 4.

وثلثه للجدة والاخت 4.

لكل واحدة 2.

(1) أي الستة.

(2) سهم الزوج.

(3) سهم قرابة الام.