پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص139

وكذا الحكم في الاولاد [ 1 ] المترتبين محتجا باجتماع السببين [ 2 ].

ويضعف بتفاوت الدرجتين [ 3 ] المسقط لاعتبار السبب [ 4 ].

(العاشرة – الزوج والزوجة مع الاخوة) واولادهم (والاجداد) مطلقا [ 5 ] (يأخذان نصيبهما الاعلى) وهو النصف والربع [ 6 ]، (ولاجداد الام أو الاخوة للام، أو القبيلتين [ 7 ] ثلث الاصل، والباقي [ 8 ] لقرابة الابوين) الاجداد والاخوة، (أو) لاخوة (الاب مع عدمهم [ 9 ]).

فلو فرض أن قرابة الام جد، وجدة، وأخ، وأخت، وقرابة الاب كذلك مع الزوج (10) فللزوج النصف:

(1) أي أولاد الاخ للابوين مع أولاد الاخ للام.

(2) أي ان ولد الاخ للابوين يمت الى الميت بسببين.

أما الاخ للام فيمت إليه بسبب واحد، ولذلك لم يقدم الاخ للام على ابن الاخ للابوين.

(3) فان درجة ابن الاخ مطلقا انزل من درجة الاخ مطلقا.

(4) لان اعتبار السبب إنما يكون مع تساوي الدرجة دون اختلافها.

(5) لاب كانوا أم لام.

(6) النصف للزوج، والربع للزوجة.

(7) أي الاجداد والاخوة جميعا للام.

(8) وهو سدس الاصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة.

(9) أي مع عدم قرابة الابوين.

(10) فقد اجتمع هنا القبيلتان مع الزوج، الجد والجدة لاب، الجد والجدة لام، الاخ والاخت من الاب، الاخ والاخت مع الام، الزوج.

فالفريضة من ستة، لان الزوج يرث النصف ومخرجه العدد ” 2 “، وقرابة الام يرثون الثلث ومخرجه العدد ” 3 ” والعددان متبائنان يضرب أحدهما في الآخر –