الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص136
ولكل ذكر ثمانية.
وكذا الحكم لو كان من طرف الام اخ وجد، ومثلهما من طرف الاب وإن اختلفت الفريضة [ 1 ].
ولو كان المجتمع من طرف الجدودة للام جدا واحدا، أو جدة [ 2 ] مع الاجداد والاخوة المتعددين من طرف الاب، فللجد أو الجدة للام الثلث، والباقي للاخوة والاجداد للاب بالسوية مع تساويهم ذكورية وانوثية بالاختلاف مع الاختلاف.
ولو فرض جدة لام، وجد لاب واخ لاب فلكل واحد منهم ثلث [ 3 ] ولو كان بدل الجد للاب جدة فلها ثلث الثلثين [ 4 ]: اثنان من تسعة [ 5 ].
(1) وذلك لان الموجود في كل طرف اثنان.
فسهام أقرباء الام اثنان يجب ان يوزع الثلث إليها، وسهام أقرباء الاب أيضا اثنان، لانهما أخ وجد.
فثلثاهما لهما من غير حاجة الى التوزيع.
إذن فالحاجة الى التوزيع إنما تقع في طرف أقرباء الام.
فيضرب 2: سهما الاخ والجد.
في 3: أصل الفريضة تحصل 6.
يكون لاقرباء الاب أربعة لكل واحد منهما اثنان، ولاقرباء الام اثنان لكل واحد منهما واحد.
(2) واحدة.
(3) وذلك لان الجد للام له الثلث.
ويبقى الثلثان للاخ وللجد للاب، فهما بينهما: لكل واحد ثلث.
(4) لان للاخ ضعف الجدة للاب، فيجب توزيع الثلثين الى ثلاثة أسهم سهم واحد من الثلاثة للجدة، وسهمان للاخ.
(5) وذلك لانه لما وقعت الحاجة الى توزيع ثلثي أقرباء الاب الى ثلاثة أسهم ضربنا ال 3 في 3: أصل الفريضة حصلت 9.