الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص133
ما فصل في كلالة الابوين [ 1 ] من المساواة [ 2 ]، والتفضيل [ 3 ] والاستحقاق بالقرابة [ 4 ] إلا ان تكون [ 5 ] إناثا فتستحق النصف [ 6 ]، أو الثلثين [ 7 ] تسمية.
والباقي ردا الى آخر ما ذكر في كلالة الابوين.
فلقرابة الام [ 8 ] من الاخوة والاجداد الثلث بينهم بالسوية) ذكورا كانوا ام إناثا، ام ذكورا واناثا متعددين في الطرفين ام متحدين، (ولقرابة الاب من الاخوة، والاجداد الثلثان بينهم للذكر ضعف الانثى كذلك) [ 9 ].
فلو كان المجتمعون فيهما [ 10 ] جدا وجدة للام، وأخا وأختا لها، وجدا وجدة للاب، وأخا وأختا له [ 11 ]
(1) في المسألة الاولى ص 126.
(2) إذا كانت الجدودة للاب، فإن الجد للاب مساو مع الاخ للاب كما كان مساويا مع الاخ للابوين.
(3) إذا كانت الجدودة للام، فان للاجداد للام، ثلث المال، وللاخوة للاب الثلثين، كما كان للاخوة للابوين الثلثان أيضا مع الاجداد للام.
(4) أي كما أن الاخوة للابوين لم يسهم لهم قدر معين.
كذلك الاخوة للاب لا سهم لهم، بل يرثون المال كله في صورة الانفراد، أو الباقي أيا كان في صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض.
(5) أي كلالة الاب.
(6) إذا كانت بنتا واحدة.
(7) إذا كن بنات.
(8) يعني الاخ من الام، والجد للام.
(9) متعددين في الطرفين أم متحدين.
(10) أي في الطرفين: الاخوة والاجداد.
(11) أي الاب.