پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص132

واجاب المصنف عنهما [ 1 ] بان ابن فضال ثقة وان كان فاسد العقيدة [ 2 ].

وتخلف [ 3 ] الحكم في البنت لمانع.

وهو وجود معارض يدخل النقص عليه [ 4 ] اعني الابوين [ 5 ].

(السابعة – تقوم كلالة الاب مقام كلالة الابوين عند عدمهم

في كل موضع) انفردت، أو جامعت كلالة الام، أو الاجداد، أو هما فلها [ 6 ] مع كلالة الام ما زاد عن السدس [ 7 ]، أو الثلث [ 8 ] ومع الاجداد= ثلث ونصف سدس يكون للبنت، فنقص سهمها عن النصف بنصف سدس.

(1) أي عما تمسك به صاحب القول الثاني من استضعاف الرواية، ومنع دليل الاعتبار بالتخلف في مورد البنت مع الابوين.

(2) والمدار على الوثوق أية كانت العقيدة.

وهذا رد على الاول.

(3) هذا رد على الامر الثاني ومحصله: ان مقتضى القاعدة الاولية هو الحكم بالرد على البنت وحدها كما يدخل النقص عليها فقط، لكن وجود الابوين عارض ذلك فسبب دخول النقص عليها، دونهما.

لكن هذا الجواب من المصنف رحمه الله لا يخلو من اضطراب.

ولعل مقصوده: ان التلف في مورد لا يخل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتت.

فلنفرض أن القاعدة تخرمت في مورد البنت مع الابوين ولكن ذلك لا يستدعي بطلانها رأسا، بل هي باقية على عمومها في سائر الموارد، لان العام حجة فيما بقي بعد التخصيص نعم ان القاعدة المذكورة بنفسها غير ثابتة.

ولا دليل عليها سوى الاعتبار النظري.

وهو غير حجة.

(4) أي على سهم البنت الذي كان نصف المال.

(5) بيان لوجود المعارض.

(6) أي لكلالة الاب.

(7) في صورة وحده كلالة الام.

(8) في صورة تعدد كلالة الام.