الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص131
يرد عليهما [ 1 ] لتساويهما في المرتبة [ 2 ] وفقد المخصص، استضعافا للرواية [ 3 ] فإن في طريقها علي بن فضال وهو فطحي (4)، ومنع اقتضاء دخولالنقص الاختصاص (5)، لتخلفه في البنت مع الابوين.
(1) أي على القرابتين: كلالة الاب.
وكلالة الام.
(2) أي في الطبقة.
فكلتا الكلالتين من الطبقة الثانية.
(3) المذكورة عند رقم 5 ص 129.
وهي رواية محمد مسلم.
أي انهم استضعفوا الرواية ومن ثم لا يبقى مخصص يخصص الرد بقرابة الاب دون الام، لاسيما وهما من طبقة واحدة.
(4) الفطحية: هم القائلون بامامة عبد الله الافطح بدلا من الامام ” موسى بن جعفر ” (عليهما السلام) فهم فاسدوا العقيدة.
لا ينبغي الركون إليهم.
(5) هذا رد على دليل الاعتبار الذي تمسك به أصحاب القول الاول.
وذلك لان مقابلة النقص بالرد على قاعدة ” من عليه الغرم فله الغننم ” قد تخلفت في باب الارث في مورد اجماعا.
ومعه لا يمكن الاخذ بها والاطراد بها في الموارد المشكوكة.
أما مورد التخلف فهو ما إذا اجتمعت بنت مع أبوين للميت فان الباقي برد عليها وعلى الابوين جميعا.
أما في صورة دخول الزوج معهم فان النقص يرد على البنت وحدها، دون الابوين.
فكان عليها الغرم وحدها.
وأما الغنم فللجميع.
صورة المسألة مع عدم الزوج: للبنت النصف فرضا، وللابوين السدسان، والباقي وهو سدس يوزع بالنسبة خمسة أقسام.
فلها ثلاثة أخماس، ولكل واحد من الابوين خمس.
فحصل للبنت نصف وثلاثة أخماس سدس.
وللابوين ثلث وخمسا سدس صورة المسألة مع وجود الزوج: للزوج الربع، ولكل واحد من الابوين سدس.
فلهما معا الثلث والباقي وهو =