پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج8-ص129

أو اخماسا [ 1 ].

(السادسة – الصورة بحالها) بان اجتمع كلالة الام

مع الاخت، أو الاختين (لكن كانت الاخت، أو الاخوات للاب وحده ففي الرد على قرابة الاب هنا [ 2 ]) خاصة [ 3 ]، أو عليهما [ 4 ] (قولان) مشهوران.

احدهما قول الشيخين واتباعهما: يختص به كلالة الاب، لرواية محمدابن مسلم [ 5 ] عن الباقر (عليه السلام) ” في ابن اخت لاب، وابن اخت لام.

قال: لابن الاخت للام السدس، ولابن الاخت للاب الباقي (6) “

= النصف بالفرض وهو ثلاثة اسداس، وللواحد من كلالة الام سدس واحد.

فالفاضل يجب توزيعه حسب السهام ارباعا، فثلاثة ارباعه للاخت، وربع واحد للواحد من كلالة الام.

(1) على تقدير اجتماع الاخت مع جماعة من كلالة الام.

فللاخت النصف ثلاثة اسداس، وللجماعة من كلالة الام الثلث: سدسان.

فالفاضل وهو سدس واحد يجب توزيعه حسب السهام أخماسا، ثلاثة اخماس للاخت، وخمسان لكلاله الام المتعددين.

وكذا على تقدير اجتماع الاختين مع واحد من كلالة الام فللاختين الثلثان وهي أربعة أسداس، وللواحد من كلالة الام سدس واحد والباقي وهو سدس واحد يوزع حسب السهام المذكورة أخماسا، أربعة أخماس للاختين، وخمس واحد لكلالة الام الواحدة.

(2) أي في صورة كون الاخت، أو الاختين للاب.

(3) قيد لقوله: ففي الرد على قرابة الاب.

(4) أي قرابة الاب، وقرابة الام.

(5) الوسائل ج 17 ص 487 الحديث 11.

(6) وبما أن لابن الاخت للاب سهم أمه وهي الاخت.

فسهمها النصف =